ما هي الحرابة تُعتبر الحرابة في الإسلام من المنكرات العظيمة، وهي تشتمل على أعمال قطع الطريق، والإفساد في الأرض، والخروج على الناس في الطرقات والصحاري والتعرض لهم من أجل سلبِ أموالهم سواءً كان ذلك باستخدام السلاح أم عن طريق الأيدي.[١] حد الحرابة في الإسلام ذكر الله في كتابه العزيز عقوبة الحرابة في الإسلام، فقد قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).[٢][٣]وقد اختلفَ العلماء في عقوبة المحارب وهل كانت مذكورةً في كتاب الله لكي يختار الإمام منها ما يشاء على سبيل التخيير، أو أنها ذًكرت موزعةً بحسب نوع الجريمة، فذهب الجمهور أنّها على التوزيع، واختلفوا في الكيفية، فرأى الحنفيةُ أنّ المحارب إذا أخذ ولم يسرق مالاً أو يقتل أحداً من الناس نفيٌ من الأرض أي حبسٌ حتى يتوب أو يموت، وإن بدر منه القتل فقتل مسلماً أو ذمياً كان حده القتل، وإن كانت محاربته سرقةُ المال دون القتل قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وأما إن صدر من المحارب قتلٌ وسرقة مالٍ فإنَّ عقوبته تكون على التخيير، فإما أن يقتله ولي الأمر ويصلبه ويقطع يديه ورجله من خلاف، أو يقتله ويصلبه، وإلى ذلك ذهب الحنابلة والشافعية مع قولهم إنّه بعد أن يصلب يُدفع إلى أهله ليغسل ويصلى عليه ثمَّ يُدفن، وقد ذهب الإمام مالك إلى الجمع بين توزيع العقوبة حسب نوعها وبين التخيير فإذا قَتل المحارب كان جزاؤه القتل أو الصلب، ولا يخيَّر الإمام في نفيه أو قطعه، وإن سرق المحارب المال دون القتل خُيّر الإمام فيه إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطعه، ولا ينفيه من الأرض، وكذلك يفعل فيمن أخاف السبيل ولم يقتل أو يسرق.[٤] شروط إقامة الحد على المحارب يشترط لإقامة حد الحرابة على المحارب شروط ثلاثة هي:[٥] أن يكون قطع الطريق في الصحراء دون القرى والأمصار، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وعلتهم في ذلك أنَّ قطع الطريق لا يكون إلا في الصحراء، أما في القرى والمدن فيلحق من يتعرض لقطع الطريق الغوث، فيدفع به شرّ المعتدين. أن يكون مع المحاربين سلاح ولو كان عصياً أو حجارة، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. أن يتعرض المحاربون للناس جهراً ويأخذوا أموالهم بالقهر والقوة، وأما من استخفى فسرق مالاً فيُعتبر سارقاً، وأما من خطف مالاً وهرب فيسمى منتهباً.
إقرأ المزيد على
موقع عالم المعرفة للجوال
إقرأ المزيد على
موقع عالم المعرفة للجوال